377 - وكره أحمد أن يسجد الرجل بعد صلاة العصر وبعد الفجر. (?) قيل لأحمد: فبعد ركعتي الفجر قبل المكتوبة؟ فلم ير به بأسًا (?). وأمر السجود عند أحمد سهلٌ: إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد (?).