221 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول في رجلٍ يفوته بعض الصلاة مع الإمام. قال: يجعل ما يدرك أول صلاته (?).
222 - وسألت إسحاق قلت: رجلٌ أدرك من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام كيف يصنع وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام [أول صلاته] (?)، فيقرأ في الركعة
التي أدرك [288] مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة (?).
223 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول (?)، قال: إذا سبقك الإمام بشيءٍ من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. (?)