[29] باب من فاتته صلاةٌ يجهر فيها فقضاها بالنهار

205 - سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو (?) في الجماعة (?).

قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015