الأخريين بفاتحة الكتاب)) (?). خلاف ما ذكره الضعيف الذي وصفنا. فإذا لم يكن عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم التسبيح في الأخريين، [281] وصح عن عدةٍ من أصحاب عليّ عن عليّ في الأخريين بفاتحة الكتاب، مع ما تقدم من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجز ترك (?) ذلك. ولو لم نذكر عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة فاتحة الكتاب في الأخريين، لكان فيما ذُكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفايةٌ. فكيف وإجماع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين
وأكثر أهل العلم على ذلك، مع فضيلة فاتحة الكتاب على التسبيح. فمن لم ير ذلك فقد سها وغلط. وسمعت عبد الله بن سَوَّار العنبري (?): يسبح في الأخريين " (?).
187 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالح (?)، عن أبي