قلت: فإن مَسَّه بإصبعٍ أو إصبعَين؟ قال: «إذا مَسَّه فليتوضَّأ».

• وسألت إسحاق، قلت: رجلٌ مَسَّ ذَكَره، فصَلَّى ولم يتوضَّأ؟ قال: «يُعِيد».

• قال: وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «كُلَّما مَسَّ ذَكَره وليس بين يَدَيه وبين الذَّكَر ثَوب؛ أَعَاد الوضوء، في صلاةٍ أو غيرها؛ لِمَا صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ مَسَّ ذَكَره أَعَاد الوضوء.

فإن كان الذَّكَر تصيب (?) الذراع أو اليَد (?)؛ فإن مالكًا وأَصحابَه رَأَوا إيجَاب الوضوء في ذلك، وشبَّهوه باليَد إذا مَسَّ الذَّكَر؛ قالوا: اليَدُ من مَواضِع الوضوء، وكُلَّما أَصاب الذَّكَر من مَواضِع الوضوء؛ فَعَلَيه الوضوء، وهذا خطأ».

قال أبو يَعقوب: «وإنما هذا مَوضِع تَعَبُّدٍ واستِسلام، فكُلَّما سمى ما شاء ذكره توضَّأ، ولا يَكون ذلك إلا بِقَبض اليَد عَلَيه، فَحينَئذٍ يُقال: مَسَّ فلانٌ ذَكَره».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015