200 - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق الفَزاري، عن هِشام، عن الحسَن، قال: «إذا توضَّأ الرجل، وخَضخَضَ رِجلَيه في الماء؛ أَجزَأه ذلك من غَسلِهما».
• قلت لأحمد: فَمَنْ لم يَغسِل عُرقُوبَه؟ قال: «لا يُجزِئه»، وشَدَّد في ذلك جدًّا، وقال: «يغسل العُرقوب».
• سألت أحمَد عن المسح على القَدَمَين؟ قال: «قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غَيرِ وَجهٍ أنه غَسَل قَدَمَيه».
• سُئل أحمَد عن الرجل يُفَرِّق الوضوء؟ قال: «إذا جَفَّ وضوؤه؛ أَعَادَه».
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: فإن تَرَكَ من مَوضِع وضوئه لمعَةً أو نَحو ذلك؟ فكأنه ذَهَب إلى أن يُعِيد إذا جَفّ.