143 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، عن يونُس بن يَزيد، عن الزُّهري، أنه كان لا يَرى بأسًا بالوضوء من سُؤر الحِمار والكَلب إذا لم تَجِد غَير ذلك، واضطُرِرت إلَيه.
• سُئل أحمَد عن الرجل يتوضَّأ بِفَضل وضوء المرأة؟ قال: «إذا خَلَتْ هي بالماء؛ لم يتوضَّأ الرجل بِفَضلِها، وإذا اغتَرفَا؛ فلا بأس».
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «أما سُؤر الحائض؛ فقد رُخِّص فيه، وفَضل وضوئها مَنهِيٌّ عنه، فنَرجو أن يكون فَضل سُؤرها إذا توضَّأ به جَائزًا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فَضل وضوئها، ونَكرَه ذلك للتَّعَبُّد والاستِسلام».
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «لا بأسَ بِسُؤر الحائض والجُنُب أن يتوضَّأ بِه، ولا بأسَ بِسُؤر المشرِك أن يتوضَّأ بِه».
• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول -في الرجل يَقُوم من النوم، فَيَغمس يَدَه في الإناء-؛ قال: «لا، إلا أن يَغسِلَها»، قبلُ (?) فإن كان نَوم النَّهار؟ قال: «لا، هذا في نَوم الليل؛ -[110]- لأن في الحديث: «فإنه لا يَدري أينَ باتَت يَدُه»، فهذا بالليل»، يعني بالبَيَات؛ لا يَكون إلا بالليل.