1285 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا جَرير، عن مُغيرَة، عن الحارِث العكلي، قال: «تُصَلِّي أمُّ الوَلَد بِغَير قِناعٍ كَما تُصَلِّي الأَمَة».
1286 - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد، قال: وأخبرني سَعيد بن بشير (?)، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارِث، أن عائشَة -رضي الله عنها- نَزَلَت عِندَهم بِالبَصرَة، وعِندَها بَناتٌ لَها، فأَرَدنَ الصَّلاة بِغَير خِمار، فقالت عائشَة: «إن الجاريَة إذا حاضَت لم تُقبَل لَها صَلاةٌ بِغَير خِمار».
1287 - قال الوَليد: وأخبرني ابن جُرَيج، عن ليلى ابنة سَعد، أنها أخبرته أنها رَأت عائشَة -رضي الله عنها- تُصَلِّي المغرِب في إزارٍ ودِرعٍ وخِمار.
1288 - قال الوَليد: وأخبرني أبو عَمرو ومالك أنه لا بأسَ أن تُصَلِّي المرأة في دِرعٍ وخِمار، وذلك يُجزئها.
• سمعت إسحاق يقول: «إذا بَلَغَت الجاريَةُ المحيضَ، وذلك خَمسَ عَشرَةَ سَنَة، أو قَد أنبَتَت عانَتُها الشَّعرَ الأسوَد، ولم تَحِض؛ فحُكمُها حُكم النِّساء في التَّسَتُّر؛ لا شَكَّ في ذلك؛ لِمَا سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأما الجاريَة التي لم تَحِض ولم تَبلُغ -[587]- أوَانَ ذلك، فصَلَّت في إزار باديَةَ الشَّعر؛ فصَلاتها جائزة؛ كَما قالت عائشَة -رضي الله عنها- للمرأة التي خَرَجَت في إزارٍ وهي ناهِد: «إنها لم تَحِض، ولا بَدا بَعض الحَيض».