قال: «وتُصَلِّي الأَمَة بِغَير خِمار، ولَيسَ على الأَمَة أن تَختَمِر؛ عَجوزًا كانَت أو شابَّة».
• قال أبو يَعقوب: «وإذا بَلَغَت الجاريَةُ المحيضَ؛ فالاختيار لَها: ما سَنَّ عُمَر بن الخطاب ومَنْ بَعدَه: ثَلاثَة أثواب؛ تَتَّزِر بإحداهُنّ، والآخَرَين (?): دِرع، وخِمار. فإن صَلَّت في ثَوبَين؛ صَلَّت في دِرعٍ وخِمار يُواري الخفين (?)، ولَو أنها أسبَلَت ثَوبَها في الصَّلاة إسبالًا؛ فهو أحبُّ إلَينا؛ لِمَا سَنَّ لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذُّيول شِبرًا.
وأما أمُّ الوَلَد؛ فإنها تُصَلِّي بِغَير خِمارٍ إن شاءت كَما تُصَلِّي الأَمَة؛ لأن حُكمَها حُكمُ الإماء ما دام سَيِّدها حَيًّا؛ إنما تَعتُق بَعدَ المولى».
1277 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا المعتَمِر، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيرَة، عن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: «تُصَلِّي المرأة في ثَلاثَة أثوابٍ إذا قَدِرَت: دِرع، وخِمار، وإزار».
1278 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عُبَيدالله، عن نافع، عن ابن عُمَر، قال: «تُصَلِّي المرأة في الدِّرع والخِمار والملحَفَة».