• قلت لأحمد: رَجلٌ صَلَّى العَصر، ثم دَخَلَ مَسجِدًا، وأُقيمَت الصَّلاة؛ يُصَلِّي مَعَهم؟ قال: «لا بأس».
• وسمعت إسحاق يقول: «إن كُنت صَلَّيت المكتوبَة، ثم دَخَلت مَسجِدًا، فأُقيمَت الصَّلاة؛ فصَلِّ مَعَهم الصَّلاة كُلَّها؛ إلا المغرِب، فإن كانَت المغرِب، فصَلَّيت مَعَهم؛ فإذا سَلَّم الإمام؛ فقُم فاشفَع بِرَكعَة، فاجعَلها أربَعًا، وصَلاتك التي صَلَّيت وَحدَك هي المكتوبَة، وصَلاتك مَعَهم تَطَوُّع».
1196 - حدثنا محمد بن بشير، قال: ثنا أبو مُعاويَة، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن جابِر، عن الشعبي، عن صلة بن زفر العبسي، عن حذيفة -رضي الله عنه-، أنه صَلَّى الظُّهر في جَماعَة، ثم أعادَها في جَماعَة، وصَلَّى المغرِب في جَماعَة، ثم أعادَها في جَماعَة، ثم أضاف إلَيها رَكعَة.
1197 - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: سألت أبا إسحاق الفَزاري عن الصَّلاة؛ هل تُعاد في الجَماعَة إذا صَلَّيت وَحدي؟ فقال: كان سُفيان يقول: «تُعاد الصَّلاة في الجَماعَة إذا صَلَّى وَحدَه».
قال: قيل: لأبي إسحاق: والصُّبح؟ قال: «نَعم، والصُّبح». قلت له أنا: فإن كُنت في سَفَر، فانطَلَقت أتوضَّأ لِصَلاة الصُّبح، فتوضَّأت وصَلَّيت، ثم انتَهَيت إلى رُفقائي -[553]- ولم يُصَلُّوا؛ أُعيدُ الصَّلاة مَعَهم؟ قال: «لا تعيد (?)».