• وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «لا بأسَ أن يكون الأعرابي أو العَبد أو الأعمَى أو وَلَد الزِّنا إمامًا إذا كان يُقيمُ الصَّلاة».
1144 - حدثنا أبو هِشام، قال: ثنا حَسَّان، عن سُفيان، عن حَمَّاد، عن إبراهيم -في وَلَد الزنا، والمملوك، والأعرابي، والأعمى-؛ قال: «لابأسَ إذا أقاموا الصَّلاة أن يَؤمُّوا».
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: الرجل يَؤمُّ أباه؟ قال: «نَعم، إذا كان الأبُ لا يَقرأ، وكان الابن أقرأ مِنه، أو نَحو ذلك».
1145 - حدثنا أبو حَفص، قال: ثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثني محمد بن أبي السمح، قال: «رأيت أبا المليح يُصَلِّي خَلفَ ابنٍ لَه».
1146 - حدثنا عبد الله بن نصر الأنطاكي، قال: ثنا حجاج، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال: «لا يَؤمُّ الرجل أباه وإن كان أفقَهَ مِنه».
1147 - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا مخلد بن حسين، قال: «ما نَعلَم خَليفَةً صَلَّى خَلفَه أبوه إلا أبا بكر، فإن أباه أبا قُحافَة صَلَّى خَلفَه».
• قلت لإسحاق بن إبراهيم: رَجلٌ صَلَّى وفي قِبلَته كَنيف؟ قال: «لا يُعجِبني».