قال: «وكذلك إذا سَمِعتها من صَبيٍّ لم يَعقل، فاقرأها أنت، واسجُد».
قال: «فإن كان غُلامٌ قد راهَقَ الحُلُم، فسَمِعتَها منه؛ واسجُد (?) بِسُجودِه.
فإنْ سَجَدتَ بِسُجود المرأة والصَّبيِّ الذي لم يُراهِق الحُلُم؛ أجزأ عَنك السَّجدَة -إن شاء الله تَعالى-».
• سمعت إسحاق يقول: «إذا كانَت السَّجدَة في آخِر السُّورَة؛ فإن شِئتَ سَجَدت، وإن شِئتَ رَكَعتَ بِها، وإن كانَت السَّجدَة بَينَها وبَينَ الخاتِمَة آيةٌ أو آيتان؛ فإن رَكَعتَ بِها؛ فلا بأسَ؛ وإن سَجَدتَ بِها؛ كُلُّ ذلك مَعمولٌ بِه».
978 - حدثنا عَمرو بن مرزوق، قال: أبنا زائدَة، قال: سُئل أبو إسحاق: ذَكَرْتَ عن الأسود، أن عبد الله كان يقول: «إذا قَرأتَ سورَةً آخِرها سَجدَة؛ فإن شِئتَ فاركَع قانمًا (?) السَّجدَة في الركعَة، وإن شِئتَ فاسجُد ثم اقرأ بَعدَها سورَةً»؟ قال: «نعم».
979 - حدثنا محمد بن يَحيى بن أبي حَزم، قال: ثنا بِشر بن عُمَر، قال: ثنا ابن لَهيعَة، عن ابن هبيرة، عن كامل أبي عُمَر، أنه سمع عبد الله بن عَمرو يقول: «في القرآن -[456]- خَمسَ عَشرَةَ سَجدَة، فأما ما كان قراب (?)؛ فإن الرجل يَركَع عِندَها ويَسجُد؛ لا يَنبَغي لَه أن يُجاوِزَها»، وكان يَسجُد في: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}.