باب: مَنْ قَرَأ السَّجدَةَ وَهُوَ على غَير وُضُوء

• قيل لأحمد: الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو على غَير وضوء؟ قال: «لا بأس». قيل: أيَسجُد إذا تَوضَّأ؟ قال: «لا».

• وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا كان على غَير وضوء، فقَرأ السَّجدَة؟ قال: «يَقرَؤها ولا يَسجُد». قلت: فإذا تَوضَّأ؛ يَسجُد؟ قال: «نَعم، سَجدَةٌ أحِبُّ مُلازَمَتَها».

965 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، قال: أبنا يونُس، عن الحسَن -في الرجل يَسمَع السَّجدَة وهو على غَير وضوء-؛ قال: «لا يَسجُد».

966 - حدثنا سَعيد، قال: ثنا أبو عَوانَة، عن مَنصور، عن إبراهيم، قال: «يَتَيمَّم ويَسجُد».

967 - حدثنا عَبَّاس بن عبد العَظيم، قال: ثنا عُبَيدالله بن موسَى، قال: أبنا ابن أبي زائدَة، عن أبي الحسَن، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عُمَر -في الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو غَير مُتَوضِّئ-؛ قال: «يَسجُد».

باب: مَنْ قَرَأ السَّجدَةَ في الصَّلاة المكتُوبَة وغَيرِها

• سُئل أحمَد عن الرجل يَقرأ السَّجدَة وهو في الصَّلاة؛ أيَجوز ألَّا يَسجُد؟ قال: «نَعم»، ثم احتَجَّ بِحَديث عُمَر، أنه قَرأ السَّجدَة على المِنبَر، فلم يَنزِل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015