• قلت لأحمد: فإن قَرأ في صلاة الغَداة بِمريم، وطـ?ـه، ونَحو ذلك؟ قال: «لا بأس؛ قَد قَرأ أبو بكر البَقَرة»، وكأنَّ أبا عبد الله استحبَّ موافَقَة مَنْ خَلفَه.

811 - حدثنا أبو بكر الحُمَيدي، قال: ثنا سُفيان، قال: ثنا الزُّهري، أنه سمع أنس ابن مالك يقول: قَرأ أبو بكر الصدّيق في صلاة الصبح بِسورَة البَقَرة، فقال له عمر: «كادَت الشمس -أو: كَرَبَت- أن تَطلُع»، فقال أبو بكر: «لو طَلَعَتْ لم تَجِدنا غافِلين».

812 - حدثنا عبد الرحمن بن جبلة، قال: ثنا المعتَمِر، عن الزُّبَير بن خرّيت، عن عبد الله بن شقيق، قال: «صليت مَعَ عُمَر الغَداة، فقَرأ بيونُس وهود، ونَحوِهما».

• سمعت إسحاق يقول: «قَد كانوا يَستَحِبّون أن يَقرؤوا في الفَجر بِطِوال المفَصَّل، فإن قَرأتَ دون ذلك أجزأك، وفي العِشاء بوَسَط المفَصَّل، وفي المغرِب بِقِصار المفَصَّل، -[396]- وبلغني أنهم حَزَروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهر بِقَدر {الم تنزيل}؛ السجدة، والظُّهر تُعدَل في القِراءة بالعِشاء، والعَصر تُعدَل بالمغرِب».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015