ويُنصِت مَنْ وراء الإمام، ويَستَمع لِمَا جَهَرَ به الإمام مِن القِراءة؛ لا يَقرأ مَعَه في الصَّلاة أحَد، ويَفعَلون فيما لم يَجهَر به الإمام مِن القِراءة والذِّكر والمسألة مِثلَ ما يَفعَل».
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: أتُحبُّ أن تكون القِراءة في الظُّهر والعَصر مُتقارِبَتَين؟ قال: «لا، ولكن يَقرأ في الظُّهر بِنَحوٍ [مِن {تنزيل}] السجدة، أو ثلاثين آية، أو نَحوَ ذلك، وفي العَصر على نِصفٍ من ذلك». وقال: «أذهَب إلى حديث أبي سَعيد الخُدري».
• وسمعت إسحاق يقول: «قد كانوا يَستَحِبُّون أن يَقرؤوا في الظُّهر قَدرَ ثلاثين آيةً في الركعَة الأولى، وفي الثانية بِنِصفها أو أكثَر».
806 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا مُعتَمِر بن سُلَيمان، عن أبيه، قال: أخبرني أمية، عن أبي مجلز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بأصحابه الظُّهر، فسَجَد، فكانوا يَرَون أنه قَرأ: {الم تنزيل}؛ السجدة.
807 - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا عبثر أبو زبيد، قال: ثنا سُلَيمان التيمي، -[394]- عن أبي مجلز، عن ابن عُمَر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم الظُّهر، فقرأ بهم السجدَة، فسَجَد، ثم رَفَعَ رأسه، فقام، فظَنَنَّا أنه قَرأ: {الم تنزيل}؛ السجدة.