باب: كَم يَنقَطِعُ عن المرأة الدَّمُ إذا كَبُرَت؟

• سألت أحمَد، قلت: المرأة في كَم يَنقَطِع عنها الدم إذا بَلَغت السِّن؟ قال: «يُقال: يَنقَطِع عنها الوَلَد في سِتِّين، وإذا انقَطَع الوَلَد انقَطَع الدم».

731 - حدثنا بِشر بن مُعاذ، قال: ثنا أبو قتيبة، عن يونُس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أم رزين، عن عائشَة، قالت: «ما أتى على امرأةٍ خَمسون سَنةً قَطُّ فخَرَجَ من بَطنها وَلَد».

باب: المرأةُ يُصيبُها الطَّلقُ أيَّامًا، وتَرَى الدَّم، ولا يَسقُطُ الوَلَد

• سألت إسحاق، قلت: امرأةٌ دام بها الطَّلق أيامًا، وتَرى الدم، ولا يَسقُطُ الوَلَد أيامًا، وهل تَدَع الصَّلاة هذه الأيام؟ قال: «تَدَعُ الصَّلاة قَدرَ أيامها التي كانت تَحيض».

• وسألت إسحاق، قلت: المرأة متى تَستَيقنُ بِالحَبل؛ حتى إن رأتِ الدمَ تَركَتِ الصَّلاة؟ قال إسحاق: «الحامل عندنا تَحيض».

732 - حدثنا شباب العصفري، قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونُس، عن الحسَن، قال: «إذا وَجَدَت الطَّلق ورَأت الدم؛ أمسَكَت عن الصَّلاة»، وكان الحسَن يَعُدُّه من النِّفاس.

باب: المرأة تَطهُر في شَهر رَمَضان نَهارًا، هل تُعيدُ الصَّوم؟

• وسألت إسحاق، قلت: امرأةٌ طَهُرَت في شَهر رَمَضان بَعد الظهر، هل تُعيدُ هذا -[357]- اليوم؟ قال: «كُلَّما طَهُرَت بَعد طُلوع الفَجر؛ فعَلَيها قَضاءُ ذلك اليَوم؛ لأنها دَخَلَت في النَّهار وهي حائض؛ فلذلك يَلزَمها قَضاءُ ذلك اليَوم».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015