729 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا سُفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عَطاء، عن عائشَة، قالت: «كانت إحدانا تكون له الدِّرع، فيه تَحيض، وفيه تُصيبُه الجَنابَة (?)، فتُصيبُه القَطرَة من الدم، فتقطَعُه (?) بِريقها».
• سمعت إسحاق يقول: «السُّنَّة المُجمَعُ عَلَيها: أن الله -تبارك وتعالى- فَرضَ اجتِناب وَطئهن -يَعني: الحُيَّض-، ويَغتَسلن إذا طَهُرن، فعَرَقُها لا يُنَجِّس شيئًا؛ كَعَرَق الجُنُب، وحُكمها وحُكم الجُنُب في ذلك سَواء، وكان التشديد في أمر الحُيَّض من المجوس ومُشركي العَرب؛ في اجتِنابهنَّ خَشية العَرَق وغير ذلك، حتى أنزل الله في ذلك آيةَ المحيض، فصِرنَ في كُلِّ أمرِهنَّ على ما كُنَّ عَلَيه، غير أنهم (?) لا يُصَلِّينَ ولا يَصُمنَ ولا يُوطَين، فإذا أصابَ يَدُ الحائض الماءَ، وأصاب بُزاقها شيئًا؛ فهي في ذلك كَسَائر النِّساء، ولا يُنَجِّس عَرَق الحائض والجُنُب شيئًا.