721 - حدثنا أبو معن، قال: ثنا خالِد بن الحارِث، قال: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن قَتادَة، عن سَعيد بن المسيَّب، عن زَيد بن ثابت وعائشَة، أنهما قالا: «إذا دَخَلَت في الحَيضَة الثالثة؛ فلا سَبيل لَه إليها».
722 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن عَلقَمَة، عن عُمَر وعبد الله، قالا: «هو أَحَقُّ بها ما لم تَغتَسِل من الحَيضَة الثالثة».
723 - حدثنا سَعيد بن عون (?) الأشعَثي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا عُبَيدالله بن عبيد الكلاعي، عن مَكحُول، أن أبا بكر الصديق، وعُمَر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن قيس الأشعري؛ كانوا يقولون -في الرجل يُطَلِّق امرأته التَّطليقَة والتَّطليقَتَين-: «أنه أَملَكُ بها حتى تَغتَسِل من الحَيضَة الثالثة، وتَرِثُه ويَرِثها».