• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ أوَّلَ ما حاضَت استَمَرَّ بها الدم، فطَلَّقها زَوجُها، كَيف تَعتَدّ؟ قال: «تَعتَدُّ سَنة»، يَذهَب إلى قَول سَعيد بن المسيَّب؛ أن المستَحاضَة تَعتَدُّ سَنة. قلت: وليس عِدَّتها كاستِحاضَتها؟ قال: «لا».
716 - وسمعت إسحاق يقول: «حدثنا عبد الرزَّاق، عن معُمَر، عن الزُّهري، عن سَعيد بن المسيَّب، قال: «إذا كانت تَحيض في الأشهر مَرَّة؛ فعِدَّتها سَنة»،
وقال قَتادَة: قال عِكرِمَة: «هي رِيبَة؛ عِدَّتها ثلاثة أشهر»».
717 - حدثنا مَحمود، قال: ثنا عَمرو (?)، عن الأوزاعي، قال: سألت الزُّهري عن رَجلٍ طَلَّق امرأته وهي تَحيض؛ تَمكُث ثَلاثَة أشهُر، ثم تَحيض حَيضَة، ثم يَتأخَّر عنها الحَيض، ثم تَمكُث السِّتَّة الأشهُر، أو الثَّمانية، ثم تَحيض حَيضَةً أُخرَى؛ تَستَعجِل إليها المرَّة، وتتأخَّر الأُخرَى؛ كيف تَعتَدّ؟ قال: «إذا اختَلَفَ حَيضُها عن أقرائها؛ فعِدَّتها سَنة».
718 - حدثنا العَبَّاس بن الوَليد، ثنا هِشام بن إسماعيل، قال: ثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي، أنه سُئل عن المستَحاضَة تطلق، كيف تَعتَدّ؟ قال: «إن كانت حَيضَتها تُعرَف حين تُقبِل؛ اعتَدَّت بِالحَيض، وإن كان لا تُعرَف حَيضَتها؛ اعتَدَّت ثَلاثة أشهُر».