• قال إسحاق: «أما ما قال هؤلاء: إذا طَهُرَت من الحَيضَة وغَسلَت، فخَرَجَ الدم؛ حَلَّ وَطؤها؛ فهو خَطَأٌ بَيِّن؛ لِمَا قال الله -تعالى-: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، فأجمَعَ أهل العِلم مِن التابعين ومَنْ وَصَفنا ألَّا يَطَأها حتى تَغتَسِل».
709 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن عبد الملِك، عن عَطاء -في المرأة تَرَى الطُّهر، أيأتيها زَوجُها-؛ قال: «لا، حتى تَغتَسِل».
710 - حدثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن يَزيد، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت يَزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني: سمعت عقبة بن عامر يقول: «والله لا أُجامِع امرأتي في اليَوم الذي تَطهُر فيه، حتى يَصير لها يوم».
• سألت أحمَد، قلت: الرجل يُباشِر امرأته وهي حائض، وعَلَيه إزار، ولَيسَ عَلَيها؟ قال: «أرجو ألَّا يكون به بأس، ولا نَرَى بأسًا بِمُباشَرَة الحائض على كُلِّ حال، ونَرَى أنه لا بأس أن يُصيبَ مِنها ما يُريد إذا اتَّقَى مَوضِع الدم».
• وسمعت إسحاق يقول: «أما الرُّخصَة للرجال (?) في مُباشَرَة الحائض ومَسيسِه -[347]- إياها دون الفَرج؛ فإجماع أهل العِلم على ذلك، ولم يُرَخِّص أحدٌ من أهل العِلم في وَطئه إياها إذا طَهُرَت من حَيضها قبل اغتِسالها؛ لأن الاغتِسال عَلَيها فَرضٌ في الكِتاب، وبذلك مَضَت السُّنَّة».