• سألت أحمَد، قلت: الحامِل تَرَى الدم على حَملها؟ قال: «لَيسَ بشيء». قلت: إن رَأَته في أيام حَيضها وغَير أيام حَيضها إذا كانَت حاملًا فهو واحِد؟ قال: «نعم».
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «لا يكون حَيضٌ على حَمل، ولو كان كذلك ما عُرِفَت العِدَّة، ولا الحَمل، ولا الحَيض»، وأنكَرَ ذلك.
• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى- يقول: «أهل المدينَة يَقولون: الحامِل تَحيض». قال أحمد: «لا يكون حَيضٌ على حَمل».
678 - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا أبو المُغيرَة، عن الأوزاعي -في الحامِل تَرَى الدم-؛ قال: «إذا رَأَت الحامِل صُفرَةً؛ توضَّأت وصَلَّت، وإن رَأَت دَمًا عَبيطًا؛ اغتَسَلَت».
679 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن ليث، عن الشعبي، قال: «إذا رَأَت الحامِل دَمًا عَبيطًا؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، وإن كانت تَرِيَّة؛ توضَّأت وصَلَّت».
680 - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو غنيم، عن نصيح، قال (?) -في الحامِل تَرَى الدم لَيسَت بالفارِك-: «فَلتَغتَسِل بَين وَقت الظُّهر -[335]- والعَصر اغتِسالًا، ثم تُصَلِّي، فإن رَأَت صُفرَةً أو كُدرَة؛ غَسَلَت فَرجَها، ثم توضَّأت وصَلَّت».