68 - حدثنا هَنَّاد بن السَّرِي، قال: ثنا وَكيع، عن سُفيان، عن أبي هاشِم، عن سَعيد بن جُبَير، قال: «اقرَأ عليَّ آيةً في غَسل الثِّياب!».
• قلت لإسحاق: رَجلٌ مَسَّ كَلبًا قد صُبَّ عَلَيه ماء، وظَهر الكَلب رَطب، فمَسَّه رَجلٌ، فصَلَّى ولم يَغسِل يَدَه؟ قال: «إن ابتَلَّ يَدُه أو ثَوبُه من الكَلب؛ فإنه يَنبَغي لَه أن يَغسِله».
69 - حدثنا محمد بن مَرزوق، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا شُعبَة، عن مُغيرَة، قال: مَرَّ بي كَلب، فأصاب ثَوبي، فسألت إبراهيم؟ قال: «إذا كان رَطبًا فاغسِله».
70 - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا ابن جُرَيج، قال: قلت لعَطاء: الكَلب يَمسُّ ثوبي، أرُشُّه؟ قال: «لا».
71 - حدثنا محمد بن يَحيى قال: ثنا خالِد بن يَحيى، قال: ثنا عُمَر بن عامِر، عن حَمَّاد، عن إبراهيم -في الرجل يَمسُّ الكلبَ-؛ قال: «أُحِبُّ ألَّا يَفعَل، فإن فَعَل؛ فليَغسِل يَدَه».