54 - حدثنا أحمَد، قال: ثنا عبد الصَّمَد بن عبد الوارِث، قال: ثنا أبان العَطَّار، قال: ثنا كَثير بن شِنظير، قال: سمعت الحسَن يقول: «إذا أصاب ثَوبَك نَبيذُ الجَرّ؛ فاغسِله».
• قلت لإسحاق: فإن صَلَّى وعلى ثوبه شيءٌ من خَلُوق، وليس فيه مُسكر؟ قال: «لا بأس به إذا لم يكن فيه مُسكر».
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رجلٌ صَلَّى وفي جَسَدِه خَلُوق؟ قال: «يَنبَغي لَه أن يَغسِله؛ لِمَا نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَعفَر الرجل، فأما إذا صَلَّى؛ فصَلاته جائزة».
55 - حدثنا أبو مَعن، قال: ثنا أبو أحمَد، قال: ثنا أبو جَعفَر الرازي، عن الرَّبيع بن أنس، عن جَدَّيْه، قالا: سمعنا أبا موسَى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبَل صَلاةُ رَجلٍ في جَسَده شَيءٌ من خَلُوق».
• سألت أحمَد عن الصَّلاة على بَرذَعَة الحِمار؟ فقال: «لا أدري أُخبِرك، لا يُعجِبُني شَيءٌ من الحِمار».
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ صَلَّى على بَرذَعَة الحِمار؟ قال: «لا بأسَ بِه».