440 - قال: وسُئل الأوزاعي عن الصِّبي يَكون ابنَ سَنَتَين أو ثَلاثٍ أو أَربع؛ يَنام مع أبيه؟ فلم يَرَ بِذلك بأسًا.
441 - حدثنا عَمرو، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، قال: سمعت ابن جُرَيج، قال: سمعت عَطاء يقول: «إذا بَلَغَ الغُلام خَمس سِنين فلا يَتَعَرَّى مع والِدَتِه في النَّوم».
• قلت لإسحاق: الرجل يَنظُر إلى البَهيمَة وهي تَلِد؟ قال: «لا بأس بذلك».
• قلت لإسحاق: فالرجل يَنظُر إلى البَهيمَة وهي تَنزُو على البَهيمَة؟ قال: «لا بأس، لَيسَت لَها حُرمَة».
• وسألت إسحاق عن البَهيمَة تُنزَأُ على أُمِّها أو ابنَتِها؟ قال: «لا أعلم تَحريمًا، ولكنه أَحسَنُ ألا تُنزَأ».
• سألت (?) عن الحِمار يُنزَأ على الفَرَس؟ قال: «أكرهه أشد الكراهية».
442 - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا شَريك، عن عُثمان بن أبي زرعة، عن سالم بن أبي الجَعد، عن علي بن عَلقَمَة، عن علي، أنه سَأَل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُنزَأ الحِمار على الفَرَس؟ قال: «لا، إنما يَفعَل ذلك الذين لا يَعلَمون».