وأَخطَأ (?) حَيث وَقَّتوا في ذلك عَشرَة دَراهِم أنه إذا بَلَغَ ذلك أو جَاوَزَه؛ لم يَلزَمه الشِّراء. ولا نَرَى زَعمَهم أنه يُجزئه التَّيمُّم إذا أَصاب دونَ عَشرَة دَراهِم؛ فيما ذَكَرَ عَبدالله بن المبارَك، عن أبي حَنيفَة».

364 - حدثنا مَحمود، قال: أبنا الوَليد، قال: قلت لأبي عَمرو: أَرَأَيت إن لم أَجِد ماءً إلا بِثَمَن؟ قال: «تَشتَريه ولا تَتيَمَّم إذا كان يُباع بِمِثل ما يبلغ به الماء».

365 - قال: وحدثنا الوَليد، عن سُفيان الثوري، قال: «اشتَره بِمِثل ما يُباع به الماء».

366 - قال: وحدثنا الوَليد، عن مالك بن أنس، مِثله.

باب: النِّيَّة في التَّيَمُّم

• وسمعت إسحاق يقول: «إنْ عَلَّمت رَجلًا التَّيمُّم؛ فَلا يُجزِئك ذلك، حتى تَنوي به التَّيمُّم، وإذا عَلَّمت رَجلًا الوضوء، ولم تَنوِ لِنَفسِك؛ لم يُجزِك. والوضوء مِثل التَّيمُّم؛ لا يُجزِئ حتى تُجَدِّد نِيةً».

367 - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: فَرَجلٌ على غَير وضوء، حَضَرَت الصَّلاة، فَجاءَه رَجلٌ يَسأَله عن التَّيمُّم، فَعَلَّمَه إيَّاه، أَيُجزِئه ذلك من تَيمُّمِه لِصَلاته؟ قال: «لا يُجزئه إلا أن يَنوِيَه تَيمُّمًا وَتَعليمًا». قال أبو عَمرو: «فَإن عَلَّمَه الوضوء، فَتوضَّأ؛ أَجزَأَه».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015