346 - حدثنا مَحمود بن خالِد، ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو عَمرو الأوزاعي، عن ابن شِهاب الزُّهري، ويَحيى بن سَعيد -وَسَأَلهم عن رَجلٍ تَيمَّم ثم صَلَّى، ثم أَدرَك الماء في الوَقت-؛ قالوا: «لا نَرَى أن يُعيدها».
347 - حدثنا مَحمود، قال: ثنا الوَليد، عن الأوزاعي وسَعيد بن عبد العَزيز، عن مَكحُول، قال: «يُعيد في الوَقت».
348 - قال: وثنا الوَليد، عن سَعيد بن بشير، عن الحسَن؛ مِثل ذلك.
349 - قال الوَليد: وقال أبو عَمرو: «ورَأيي: أن يُعيد في الوَقت، ولَيس ذلك بِواجِبٍ عَلَيه».
• قيل لأحمد: رَجلٌ تَيمَّم فَصَلَّى رَكعَة، ثم رَأَى الماء؟ قال: «أُحِبُّ العافِيَة مِن هذا، يُروَى عن مالك أنه قال: «يَمضي»». قال أحمد: «جَعَله مِثل صَوم الكَفَّارَة إذا أَخَذَ فيه، ثم أَيْسَرَ؛ مَضَى في صِيامِه».
• وسألت (?) إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «وإنْ وَجَدت الماء وأَنت في صَلاتِك لم تُسَلِّم؛ فَانصَرِف، فَتوضَّأ، وأَعِد الصَّلاة». قال (?): «الانصِراف أَحَبُّ إلَينا، وأما مالك وعامَّة أَهل الحِجاز ومَن يَسلُك طَريقَهم مِن أَهل العِراق؛ فإنهم يَرَون إذا رَأَى -[199]- الماء وهو في الصَّلاة أن يَمضي فيها؛ لأن افتِتاحَه كان على الصِّحَّة؛ كما قالوا إذا مَضَى في كَفَّارَة اليَمين أو الظِّهار؛ مَضَى على الصَّوم لَمَّا لم يَجِد، ثم وَجَد قَبل الفَرَاغ؛ مَضَى على صَومه، يَقولون: إنما عَلَيه الطَّلب بحدث تَنتَقِض عَلَيه صلاتُهُ، فهو قولٌ يُشبِه السنة، إلا أن ما وَصَفنا أَوَّلًا أَحَبُّ إلَينا؛ لِمَا أَخَذَ به الحسَن بن أبي الحسَن، ورَأَى ذلك الثوري، وابن المبارَك، ومَن سَلَكَ طَريقهم، وكلٌّ مَذهَب، والله أعلم».