286 - حدثنا الحسين بن سَلَمَة، قال: قال الأنصاري -في رَجلٍ توضَّأ وغَسَل إحدَى قَدَمَيه، ثم أَدخَلَها في الخُفّ، ثم غَسَل الأُخرَى فَأَدخَلَها-؛ قال: «لا يَمسَح عَلَيهما؛ لأنه لَبِسَه وهو غَير طاهِر».
287 - حدثنا أبو معن، قال: ثنا أبو محمد الهروي، قال: قال ابن مبارَك: سمعت سُفيان يقول -في رَجلٍ بَدَأَ بِرِجلَيه فَغَسَلَهما، ولَبِسَ الخُفَّين، ثم أَكمَل بَقيَّة وضوئه بَعد ذلك بِساعَة-: «فلا بأس بذلك».
• وسمعت إسحاق يقول: «إذا توضَّأت ونَسيت مَسحَ رَأسك، أو شيئًا من وضوئك، ولَبِست خُفَّيك، فَأَحدَثت حَدَثًا، فانزَع خُفَّيك، وأَتِمَّ الوضوء؛ لأنك لَبِست الخُفَّين ولَيس الوضوء بِتَمام، وابتَدئ تَمامَه مِن أَوَّله، ولا تَعتَدَّ بما كُنت توضَّأت؛ لأنه لا يُبدَأُ في الوضوء إلا بِما بَدَأ الله به».
288 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا حَسَّان، قال: قال سُفيان -في رَجلٍ أَحدَث فتوضَّأ، ونَسي مَسح رَأسه، ولَبِسَ خُفَّيه، ثم أَحدَث بعد ذلك-؛ قال سُفيان: «لا يُجزِئه أن يَمسَح على الخُفَّين؛ لأنه أَدخَل رِجلَه في الخُفَّين ووضوؤه لَيسَ بِتَمام».
• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: الرجل يَمسَح على الخُفَّين، ثم نَزَعَ بَعض قَدَمه من مَوضِعه؟ قال: «إذا خَرَجَ العَقِب، فَجَاوز مَوضِع الوضوء من الخُفّ؛ خَلَع وتوضَّأ». قلت: إنه رُبَّما أَخرَج العَقِب، والأصَابعُ في مَوضِعها؟ قال: «هذا لا يَكون»، وذَهَب -[178]- إلى أنه لو أزال القَدَم من مَوضِعه خَلَع وتوضَّأ.