قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة1.

قال إسحاق: كما قال2.

[قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] 3.

[634 -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015