قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] 3.