قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] 1 عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله2، والباقي كلها على ما قال سفيان3.
قلت: فما شأن دين الميت؟
[قال] 4: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارماً5.
قال إسحاق: كما قال أحمد6.