قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده1 يزكيه قبل القبض2.
[623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم ديناً، فارتدّ، فكان3 عليه زماناً، ثم أسلم.
قال: يزكي لما مضى من السنين4.
قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] 5، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن