حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] 1، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب2، خمسة3 وعشرين4 درهماً5، ولم يقبضها بعدُ؟

قال: يزكيه إذا حل6 عليه، من خمسة7 وعشرين درهماً8.

قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه9.

قال إسحاق: كما قال أحمد10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015