610-1 [قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بزَّا، فحال عليها الحول، وبزّه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البزّ بعد:
صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب حولاً، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه2.
قال أحمد: جيد3.
قلت: ولِمَ وقد باعه بنسيئة؟