الزكاة وفيما استفاد1.

قال أحمد: ليس2 فيما استفاد زكاة3.

قال إسحاق: كما قال أحمد4.

[609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6

[609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6 سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.

قيل له: هذا لمكان الدرهم7؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015