[598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟

قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني البيع6.

قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] .

[599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.

قال [أحمد] 8: نقول كذا9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015