[596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا1 فيه طلع، فليس على البائع

[596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلاً، أو نخلاً1 فيه طلع، فليس على البائع زكاة.

قيل له: فالذي اشتراه؟

قال: إن أدرك حتى يصير حباً أو تمراً، عليه [ع-29/أ] الزكاة2.

قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته3، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،4 وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015