[وتبيعة] 1، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع2.

فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر3، والجواميس والثيران [ع-28/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها4.

وليس على بقر الوحش5 السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015