قال إسحاق: كما قال1؛ إلا أن يكون سرفاً بيناً، أو2 احتيالاً3.

[579 -] قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟

قال [الإمام] 5 أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة6، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها7.

قال إسحاق: كما قال، وأجاد8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015