قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون1 درهماً2.

[574 -] قال [الإمام] 3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015