فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.

قال أحمد: كما قال1.

قال إسحاق: كما قال سواء2.

[559 -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-27/أ] عبده نصرانياً، عليه الخراج3؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015