[553 -] قلت: رجل ورث مالاً، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟

قال: لا1، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول2.

قال إسحاق: كما قال3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015