المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 887)
[553 -] قلت: رجل ورث مالاً، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
قال: لا1، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول2.
قال إسحاق: كما قال3.