551-1 قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه2، فمات المعطي؟ قال: ميراث3.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث4.
قال إسحاق: كما قال أحمد5.