551-1 قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه2، فمات المعطي؟ قال: ميراث3.

قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث4.

قال إسحاق: كما قال أحمد5.

[552 -] قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015