[549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسَأَلَتْهُ امرأة عن أخ لها يُرَهَّق1 له مال، فتأمره بالزكاة، فيقول: زكوه، ثم يقول: عليَّ بمالي، عليَّ بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟
قال: لا، دعوه وقولوا له: زكِّ مالك2، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا تؤخروه3.
قال الإمام أحمد: يزكَّى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما4.