فيعتقه؟.
قال: لا بأس به1.
قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة2.
قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا3.
قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم