فيعتقه؟.

قال: لا بأس به1.

قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة2.

قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا3.

قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015