رجل ويخطب آخر1.
قال إسحاق: أجاد كما قال.
[532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
[532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعاً لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع بغير خطبة فأعد الصلاة وهي الظهر2.
قال أحمد: جيد3.