وفي1 جلد كل سبع23 يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد4 ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.

قال: وأما الصلاة في أعطان5 الإبل ومرابض6 الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم7، ولا يتوضأ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015