[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
[478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من خلفه1 سنة مسنونة2.
والقياس على الأصول على ذلك أيضاً؛ لأن (الكل) 3 مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.