[439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟

قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن1، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-2، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة3 فلا صلاة إلا المكتوبة4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015