[431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
قال: لا.
قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،1 قال: عامة الناس قالوا: يتيمم.
قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئاً.
قيل له: فإنه يخاف الفوت.
قال: فإن فاته فما يكون2؟.
[432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.