[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟

قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.

قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.

[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟

قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015