قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم1 وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.

قال: يتم2.

قال إسحاق: كما قال.

[361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟

قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) 3 (صلى) 4 كل صلاة في وقتها أين كانت5 تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015